تفتدى، وكل ما يفتدى به فهو خير منها وليس ذلك بواجب وكذلك البق والبعوض.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن [عبد الله] (?) بن الهدير "أنه رأى عمر بن الخطاب يقرِّد بعيرًا له في طين له بالسقيا وهو محرم.
وقد أخرجه الشافعي في موضع آخر: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة.
وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ إسنادًا ولفظًا (?).
وتقريد البعير: هو أخذ القراد من جسمه، والقراد: دويبة معروفة تلصق بأدبار الإبل، وجمعه القرادات، تقول: قرد بعيره ويقرد تقريدًا.
والسقيا: موضع بين مكة والمدينة.
قال الشافعي: قال ابن عباس: لا بأس بقتل القراد والحلمة.
قال الربيع: فقلت للشافعي: قال صاحبنا -يعني مالكًا-: لا ينزع المحرم قرادًا ولا حلمة، ويحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع المحرم قرادًا ولا حلمة، قال الشافعي: وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره؟!
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): حدثنا [عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال " [صحبت] (?) عمر بن