وقد أخرجه مالك في الموطأ بطوله (?).
العناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق.
واليربوع: حيوان صغير معروف، والياء في أوله زائدة لأن ليس في كلام العرب فعلول، قاله الجوهري.
والجفرة والجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر إلا أنه دون العناق، لأن اليربوع دون الأرنب.
وبهذين الجزاءين قال الشافعي.
وقال ابن عباس: في الأرنب حَمَلَ.
وقال عطاء: شاة.
ولم يوقت فيه الحسن البصري شيئًا.
وقال أبو حنيفة: فيه قيمته، دون الجذع من الضأن أو الثني من المعز ففيه صدقة أو صيام.
وقال ابن مسعود في اليربوع مثل قول عمر، وبه قال عطاء، وأبو ثور.
وقال مجاهد: مرة سخلة، ومرة شاة.
وقال النخعي: فيه ثمنه.
وقال مالك: قيمته طعام.
وقال أبو حنيفة: قيمته.
وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس أنه قال: "في الأرنب شاة".
قال: وأخبرني سعيد، عن ابن جريج أن مجاهدًا قال: في الأرنب شاة.
قال البيهقي (?): كذا وجدته في ثلاث نسخ، والصواب عن ابن عباس في