الصيد، لأن عمرو بن دينار قال: له أيتهن شاء، وعم القول بقوله: كل شء في القرآن "أو" له أيه شاء، واستئنى ابن جريج آيه المحاربة، وهو قوله: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?) فجاء بـ "أو" وليست للتخيير، قال الشافعي: وبقول ابن جريج وغيره -يعني عمرو بن دينار- في المحارب وغيره أقول.
وقوله: "في هذه المسألة" يريد جزاء الصيد.
وفي آية المحاربة خلاف هل هو للتخيير أم لا؟
قال الربيع: قلت للشافعي: هل قال أحد ليس بالخيار؟
فقال: نعم. أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) وأما {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور، يقتل فلا يكون فيه هدي، قال: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قال: عدل النعامة وعدل العصفور.
قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال عطاء: كل شئ في القرآن أو يختار منه صاحبه ما شاء.
قال الشافعي: وأخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ما قوله: "أو عدل ذلك صيامًا". قال: إن أصاب ما عدل شاة فصاعدًا أقيمت الشاة طعامًا، ثم جعل مكان كل مد يومًا يصومه.
قال الشافعي: وهذا -إن شاء الله- كما قال عطاء وبه أقول.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: في الضَّبع كبش.