النوع الخامس
في نكاح المحرم وإنكاحه
أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب -زاد في نسخة يعني- أحد بني (?) عبد الدار، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المحرم لا ينكح ولا يخطب".
وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة (?) بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
أما مالك (?): فأخرجه عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان -وذكر الرواية الثالثة.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك نحو روايته.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك نحو روايته.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن علية، عن