هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (?): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".
وأما البخاري (?): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين: "ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
وأما النسائي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.