الفصل الرابع
في حج المرأة وسفرها
أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (?): فأخرجه عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وأما البخاري (?): فأخرجه (?) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد.
وأخرجه أيضًا (?): عن القعنبي والنفيلي، عن مالك.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن الحسن بن علي الخلّال، عن بشر بن عمر عن مالك.
وقد جاء في بعض روايات البخاري ومسلم "إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها".
قوله: "تؤمن بالله" في موضع جر لأنه صفة لامرأة، تقديره: لامرأة مؤمنة بالله، وفيه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم، فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن التعريض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي لها ذلك وقوله: "أن تسافر"