وقال في الإملاء: تجب عليهما كفارتان.

وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال مالك، وأبو حنيفة وأبو ثور، ووري أيضًا عن أحمد.

وأما ترتيب الكفارة وتخييرها: فعند الشافعي أنها مرتبة، إن قدر على الرقبة أعتق ولا يجزئه غيرها، فإن لم يجد فيصوم ستين يومًا، فإن تعذر فيطعم ستين مسكينًا. وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد.

وقال مالك: هي على التخيير بين العتق والصوم والإطعام.

وحكى عن الحسن: أنه مخير بين عتق رقبة، ونحر بدنة أخذًا برواية ابن المسيب، ولا قائل بذلك.

فأما بيان التتابع: فإنه واجب وبه قال عامة الفقهاء.

وقال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع.

وأما مقدار الطعام: فخمسة عشر صاعًا لستين مسكينًا لكل مسكين مد واحد، مما يخرج منه زكاة الفطر لا فرق بين أنواعها كلها.

وقال أبو حنيفة: لكل مسكين من البر نصف صاع.

وأما تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة وإطعامها أهله: فقد قال الشافعي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يملكه التمر وإنما أراد أن يتطوع عنه بالتكفير، فلما أخبره بحاجته صرفه إليه، أو أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه، فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة، فيحتمل: أنه أمره بذلك وتبقى الكفارة في ذمته، ويحتمل: أنها سقطت عنه للعجز، ويحتمل: أن يكون صرف الكفارة إليه وإلى عياله لما كان هو المتطوع بها، أو يكون مصروفه إلى عياله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015