فأما شهادة الإفطار: فلا تثبت إلا بشاهدين قولًا واحداً وبه قال عامة الفقهاء.

وقال أبو ثور: تقبل فيه شهادة الواحد قياسًا على الأخبار، وهو عنده إخبار عن مشاهدة فله أسوة أخبار الديانات.

وهذا القول المحكي في آخر الحديث عن الشافعي؛ أنه قال: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان، هو أحد قوليه اللذين ذكرناهما، ومستند هذا القول هو ما تقدم في هذا الحديث من قول علي -كرم الله وجهه-: أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان. فإن هذا القول يدل على أن عليًّا لم يكن معولًا على قول هذا الشاهد الواحد لانفراده بالرؤية، ولكنه لم يكذبه احتياطًا لباب العبادة.

وقال: أكثر ما في الباب إن كان هذا كاذبًا أن أكون قد صمت يومًا من شعبان، وإن كان صادقًا وأفطرت بناءً على تكذيبه أكون قد أفطرت يومًا من رمضان، فلهذا الظن من علي يحتمل أن يكون قال الشافعي ما قاله، وفيه بعد.

وقد استدل من ذهب إلى جواز صوم يوم الشك، بهذا القول من علي، فإن عليًّا لم يكن شاكًّا إلا على تقدير إبهامه للشاهد ولو كان عنده غيرهم لم يقل أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من [أن] (?) أفطر يومًا من رمضان والله أعلم.

والذي حكاه البيهقي عن الشافعي (?) -رضي الله عنهما- أنه قال: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط، ثم ذكر هذا الحديث عن علي، ثم حكى البيهقي في آخره قال الربيع: قال الشافعي بعد: لا يجوز على شهر رمضان إلا شاهدان، قال الربيع: وفي موضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015