وأما أبو داود (?): فأخرجه عن أحمد بن يونس [عن زهير] (?)، عن عبد الله ابن عطاء، وقال: "وليدة" وزاد ما زاد مسلم.

وأما الترمذي (?): فأخرجه عن علي بن حجر، عن علي مسهر، عن عبد الله ابن عطاء وزاد فيه زيادة (?).

قوله: "وجبت صدقتك" أي وجب أجرك عليها [وقت كل] (?).

وقوله: "هو لك بمنزلتك" رجع إليك بسبب الميراث.

وهذه الصدقة التي ذكرها هي التي ليست محرمة ولا وقفًا، إنما هي صدقة ينتفع بها المصدق عليها، فلذلك عاد العبد إليه بالميراث.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: عن عمي محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسين بن حسن، عن غير واحد من أهل ييته -وأحسبه (?) قال ابن علي-: "أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[تصدقت] (?) بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم.

المراد بالصدقة في هذا الحديث: يجوز أن يراد بها الوقف، ويجوز أن يراد بها صدقة التطوع، وكأنها بالوقف أشبه, لأن ذكرها في هذا المكان يسند ما تضمنه حديث عمر وصدقته، ولأن الصدقة على بني هاشم وبني المطلب لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015