فإن زكاته تجب لكل سنة عند استكمال الحول [وبه] (?) قال عثمان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والزهري، والحسن البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة: يزكيه إذا قبضه لما قضى عليه من السنين. وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو ثور غير أنهم قالوا: تزكيه في السنة الثانية بعد إسقاط زكاة السنة الأولى.
وقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبو الزناد.
وروى عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة: أنه لا يزكيه إلا بعد أن يحول عليه الحول من يوم قبضه.
قال إمام الحرمين: وقد حكى الزعفراني عن الشافعي في القديم: أن الزكاة لا تجب في الديون أصلاً، وهذا بعيد في حكم المرجوع عنه.
قلت: الذي قاله الشافعي في القديم هذا لفظه، قال: لا أعرف في الزكاة في الدين أثرًا صحيحًا فآخذ به ولا أتركه، فأدى -والله أعلم- أن ليس فيه زكاة.
فأما إذا كان الدين على مفلس أو جاحد ولا بينة عليه، ففيه ثلاثة أقوال: الوجوب، ونفي الوجوب، والثالث: إن عاد المال إليه بفوائده ونمائه وجبت الزكاة، وإن لم يعد فلا تجب.
وأما المغصوب، والضال: فلا تلزمه زكاته حتى يرجع إليه، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان.
وقد أخرج أيضًا من رواية المزني عنه (?)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن