بعلي (?) -رضي الله عنه-.

السواد: يريد به أرض العراق وقرأها "وأرض السواد" في كتب الفقه عبارة عن الأماكن من العراق التي ضرب عليها عمر بن الخطاب الخراج وهي ما بين حديثة الموصل (?) إلى عبَّادان (?) طولاً، وما بين حلوان إلى الكوفة عرضًا.

والقضاء البين: الواضح المكشوف فنقل من البيان الظهور.

ويريد بالخراج: ما على أهل القرية من قرار [يؤدونه] (?) إلى بيت المال عن الأرض، وإنما جعل المال الموجود لمن يؤدي خراج القرية، لأنها في حكم إجارتهم. وإذا وجد المستأجر في الأرض ركازًا واختلف فيه هو والمالك، فالقول قول المستأجر عند الشافعي.

وقال المزني: القول قول المالك.

وإذا لم تكن الأرض في يد من يؤدي خراجها، كانت مشتركة بين المسلمين، وكان الركاز لمن وجده والخمس في الجميع واجب.

ومعنى قوله: "ثم الخمس لك" يجوز أن يكون منحة من علي لأنه الإِمام، وللإِمام أن يعطي من يراه من بيت المال ما يراه. والله أعلم.

وقد سبق القول أن الركاز: هو ما وجد في موات تملك بالأحياء سواء كان في دار الحرب أو دار الإِسلام، إذا لم يكن عليه علامة الإِسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015