عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة. قال: وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته، والاحتياط في الزكاة أحب إلي -والله أعلم.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حكيم (?)، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينار دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً؛ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا.

هكذا رواه الشافعي في كتاب القديم والجديد مختصراً، ورواه في كتاب اختلافه مع مالك (?) بطوله عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان هذا، قال زريق بن حيان (?)، فكان زريق على جوار مصر زمان الوليد بن سليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون التجارات من كل أربعين دينارٍ دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم، من كل عشرين دينار دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت فدعها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015