عباس، وابن عمرو بن العاص، وإليه ذهب الشافعي، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
قال الشافعي في القديم: وروى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة".
وقال: ويروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص "أن في الحلي زكاة".
قال: وهذا مما أستخير الله -تعالى- فيه.
قال: ومن قال: في الحلي صدقة، قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل وزنه صدقة، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة.
قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: إنه لا زكاة فيه إذ كان بالعراق، فلما صار بمصر وقف عنه، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان [يحلي] (?) بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادًا ولفظًا (?)، وقال فيه: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهو مؤكد للحديث قبله مقرر للحكم فيه.
والضمير في "منه" راجع إلى ما دل عليه قوله: "كان يحلي بناته" (?) التقدير: ثم لا يخرج مما كان يحليهن الزكاة، وكذلك جاء به في رواية مالك صريحًا، فقال: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.