تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله.

فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قال الشافعي (?): وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن.

هذا الحديث أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فأما مالك (?): فأخرجه هكذا مرسلاً بالإسناد واللفظ: والحديث نفسه مسند مرفوع عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" كذلك (?).

وأما أبو داود (?): فأخرجه عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري -ثياب تكون باليمن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015