وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه إلا أن أبا حنيفة قال: الكلب طاهر الذات إلا أن سؤره نجس.
وذهب الزهري، ومالك، وداود؛ إلى أن الكلب طاهر الذات، وأن الماء الذي ولغ فيه طاهر يجوز الوضوء به.
وقال الترمذي، والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد ماءً غيره.
وزاد الثوري: ثم يتيمَّم بعده.
ويدل على نجاسة عين الكلب، الأمر بتطهير الإناء من ولوغه.
ويدل على نجاسة الماء أمران: -
أحدهما: أن الكلب إنما باشر الماء، وقد أمر بتطهير الإناء الذي فيه الماء، فبالأولى أن يكون المباشر نَجِسًا.
والثاني: أنه قد جاء في إحدى روايات مسلم "فَلْيُرِقْهُ" والأمر بإراقته دليل على نجاسته، لأنه لو كان باقيًا على طهارته لم يأمر بإراقته.
ومن ذهب إلى طهارة الماء والإناء قال: إنما أَمَرَ بغسله تَعَبُّدًا، لا لأنه نجس.
وهذا القول كما تراه (?).
وأما عدد الغسلات: فمذهب الشافعي سبع إحداهن بالتراب وروي ذلك عن