وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن [عبيد] (?) الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: [ما] (?) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.
فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.
أخبرنا الربيع -رضي الله عنه- قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".
يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".