الزهري أخبرنا أبو أمامة بن سهيل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السنة في صلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء -والدعاء للجنازة في التكبيرات لايقرأ في شيء منهن- ثم يسلم سرًّا في نفسه.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (?).
قال الزهري: والناس يقتدون بإمامهم ويصنعون ما يصنع.
قال الشافعي: وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان: "السنة" إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -إن شاء الله-.
وهذا الحديث أخرجه النسائي (?): عن قتيبة، عن الليث عن الزهري.
وفي أخرى بالإسناد: عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك ابن قيس بنحو ذلك.
قوله: "ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات" يريد ما عدا الأولى، وقد تقدم فيما مضى من الكتاب أن قول الراوي: السنة كذا، ومن السنة كذا، والسنة جارية بكذا، أن هذا كله مرفوع حكمه حكم الأحاديث المسندة المرفوعة.
ومذهب الشافعي في صلاة الجنازة: أن يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة خلافًا لمالك وأبي حنيفة، فإنهما قالا: لا يرفعهما [إلا] (?) مع الأولى، ثم يقرأ