قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن يكون مصليًا أو تاليًا.
وفيه دليل على جواز المفاداة.
ومبيت المشرك في المساجد جائز عند الشافعي إلا في المسجد الحرام، لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (?).
قال الشافعي: وإذا بات المشرك في المسجد غير المسجد الحرام -فكذلك المسلم، كان ابن عمر يبيت في المسجد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك مساكين أهل الصفة والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه (?) - أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي أسامة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (?) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد [عن] (?) محمد بن عمرو بالإسناد قال: ولكن يخرجن وهن تفلات".
"إماء الله": جمع أمة وأصلها أموة بالتحريك لأنه جمع على إم وأأم، بوزن أفعل في الأصل وفعلة ساكنة العين لا تجمع على أفعلة، والنسبة إليها أَموي -بالفتح- وتصغيرها أمية، فأما النسبة إلى أمية القبيلة فأموي -بالضم وربما فتح- ولم يرد بالإماء في هذا الحديث الجواري ضد الحرائر وإنما يريد النساء مطلقًا فأطلق لفظ "الأماء" على الحرائر, لأن النساء كلهن إماء الله، كما أن الرجال جميعهم -حرهم وعبدهم- عبيد الله.
"والتفلات": جمع تفلة وهي المرأة إذا لم تكن متطيبة، الرجل تفل،