وقال السخاوي ت (902) هو: " ما رواه الضعيف مخالفاً " (?).
وقال السيوطي ت (911) في ألفيته (?):
المنكر الذي روى غير الثقة مخالفاً في نخبة قد حققه
قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى.
من خلال التعريفات التي مرت يتضح اختلاف علماء المصطلح، وكذا علماء الحديث الآخرين من غير أهل المصطلح في مفهوم الحديث المنكر على مذاهب عدة يمكن إجمالها بالآتي:
أي:"مطلق التفرد": نسب جمهور المتأخرين إلى الحافظ البرديجي ت (301 هـ) هذا القول مستدلين على ذلك من قوله في معنى المنكر:" أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه عنه ولا من وجه آخر" (?).
هكذا فهم ابن الصلاح كلام البرديجي هذا، فقال بعد أن نقل النص:"وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث " (?).
وقال الحافظ العراقي:
والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج (?)
وقال أيضا:"كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً " (?).
وقال السخاوي: في تعريف المنكر عند البرديجي:"وهو الذي لا يعرف متنه من