وقد أخرجه عن سفيان - بدونها - الحميدي 2/ 327 (742). (?)

وأقول: لو كان أبو داود يقول بالزيادة لِما وَهَّم سفيان بن عيينة في زيادته.

3 - وأخرج (1612) فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً، فذكر بمعنى مالك (?) زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه (من المسلمين) ".

أقول: حديث عبد الله بن عمر العمري الذي أشار إليه أبو داود أختُلفَ فيه، فروي عنه وفيه "من المسلمين"،وروي عنه من غيرها، فممن رواه من غيرها:

1 - يحيى بن سعيد القطان: أخرجه البخاري (1512)،وأبو داود (1613) وأحمد 2/ 55 وابن خزيمة 4/ 84 (2403).

2 - وعبد الله بن نمير وحماد بن سلمة: أخرجه مسلم 2/ 677 (984)

3 - ومحمد بن عبيد: أخرجه أحمد 2/ 102

4 - وبشر بن المفضل وأبان بن يزيد: أخرجه أبو داود (1613)

5 - وعيسى بن يونس: أخرجه النسائي 5/ 49 وفي الكبرى 5/ 25 (2284).

6 - وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان: أخرجه ابن خزيمة4/ 84 (2403)

7 - وسفيان الثوري: أخرجه الدارمي1/ 481 (1662)،وابن خزيمة 4/ 86 (2409) (?).

وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - وهو صدوق (?) -

فزاد فيها (من المسلمين) أخرجه أحمد 2/ 66 و 2/ 137، وأبو داود (1612).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015