أضعاف حجمه أو يزيد، لكثرة الزيادات، وأهميتها في الأحكام.

المطلب الأول: زيادات أعرض عنها الإمام مسلم:

سأذكر بعض الأمثلة التي تبين أن الإمام مسلماً ما كان يقول بالزيادة بمفهوم المتأخرين:

1 - قال مسلم 1/ 233 (278): حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وحامد بن عمر البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده).

قلت: دار الحديث على خالد الحذاء، رواه عنه:

- بشر بن المفضل: أخرجه مسلم 1/ 233 (278)، وابن خزيمة1/ 74 (145)، والبيهقي 1/ 46.

- وعبد الله بن المبارك: أخرجه الدارقطني في العلل 8/ 286 (1572).

كلاهما عن خالد بلفظ متقارب (?).

ورواه شعبة بن الحجاج عن خالد فزاد فيه لفظة (منه) في آخره.

أخرجه ابن خزيمة 1/ 52 (100) وابن حبان 3/ 347 (1065)، والدارقطني في السنن 1/ 49، والبيهقي 1/ 46.

وقال الدارقطني في العلل عن زيادة شعبة: " وغيره لا يذكرها " العلل 8/ 286 (1572) يشير بذلك إلى إعلالها.

أقول: فلو قال الإمام مسلم بقبول الزيادة فلماذا لم يأخذ بها هنا والزائد هو شعبة؟ والزيادة تقيد المطلق؟ فهي مهمة في الحديث؟ بل لماذا لم يذكر حديث شعبة أصلاً؟

2 - قال مسلم 1/ 204 (226): حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وحرملة بن يحيى التجيبي قالا: " أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنَّ عطاء بن يزيد الليثي أخبره أنّ حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ... الحديث ".

أقول: مدار الحديث على حمران رواه عنه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015