وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيه وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم " (?).
جـ- قال ابن أبي حاتم 1/ 100 (272): " سالت أبي عن حديث رواه منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، يزيد فيها جرير فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر هذه الزيادة محفوظة قال نعم هو صحيح ".
قلت: قبل أبو حاتم زيادة الصحابي (جرير) على الآخر (الزرقي).
(2) زيادة الراوي إذا كان ثقة على جماعة غير ثقات: وهذا أمر لا خلاف عليه، فالثقة الحافظ حجة على غيره غير الحفاظ، ولو كثر عددهم.
(3) زيادة الراوي الضعيف على الضعفاء أو على الثقة أو الثقات مردودة أيضاً.
(4) زيادة الراوي الثقة على الثقة أو زيادة الثقات - جماعة - على الثقات.
وفي مثل هذا يلاحظ المتقدمون القرائن كالأحفظ، والأضبط، وغيرها من المرجحات، وفي مثل هذه الحالة، أعني: " التكافؤ "، أطلق الأئمة مصطلح القول أنّ: " زيادة الثقة مقبولة ". وشرع المتأخرون يبنون على هذه القاعدة قبول الأحاديث معلولة بحجة أنّ المتقدمين يقولون بالقبول المطلق أو المشروط لزيادة الثقة.
وسأوضح ذلك بالأمثلة:
ا- حديث " لا نكاح إلاّ بولي " (?).
التعليق: أطلق البخاري هنا مصطلح الزيادة من الثقة مقبولة لزيادة جماعة أمام جماعة.
ب- قال ابن أبي حاتم (1397): " سألت أبي وأبو زرعة عن حديث رواه مخالد بن سعيد عن الشعبي عن الحارث عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" المعدن جبار ".؟ وذكرت لهما الحديث فقالا: هذا خطأ إنما هو عن الشعبي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،وهو الصحيح. وسألتهما عن حديث رواه أبو إسحاق عن الحارث بن مضرب في قصة ابن النواحة