على البلوغ والإسلام والعقل سهل، وأما العدالة للراوي فالاطلاع عليها، إما بعلم الشخص لها، أو بخبر عدلين له بها، أو بالاستفاضة.

قال الإمام النووي ((?) في «التقريب» - المار بعد العبارة المارة -: (الثانية: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة) ((?) انتهى. ولا يشترط هنا ثبوت العدالة عند حاكم؛ لأن ذلك شرط لما يرتبه على ذلك من الأحكام وفصل الخصومات.

الشرط الثالث: كونه عارفاً بوقت الصلاة، التي أذن له أو أخبر به، إذ كل من يخبر عن شيء لا يمكنه ذلك إلا بمعرفته. وقد مرّ في (الحال الأول) من (المسألة الأولى) تصريح «الفتح» و «التحفة» بذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015