إنما يجوز له العمل بما يوافق كلامهم، ويؤيد ما ذكرته قول الزركشي ((?): (نبه بعض المتأخرين إلى دقيقة، وهي أن كثيراً من الموقتين يعتمدون في الغيم نصف قوس النهار، فإذا مضى حكموا بدخول الوقت، وفيه نظر، فإن ذلك زوالها في نفس الأمر، وهو غير معتبر، فيجب التأخير، قدراً لو كانت ظاهرة ظهر الفيء) (?) انتهى بحذف. فهذه العبارات وغيرها مما في معناها صريحة: أن الحاسب لا يعمل بحسابه إلا إذا دله على: أن الفجر تدركه الأبصار لولا الحوائل من الجبال والسحاب والقمر ونحوها، وصريحة في: أن الحوائل لو ارتفعت، وشاهد الحاسب محل الفجر فلم يره، أو اخبره بذلك مقبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015