فصل
في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
المسألة الأولى: ما مرَّ في هذا الباب أتينا به تكميلاً للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مرّ تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع - صلى الله عليه وسلم - الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤيةَ الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصلِّ، قال في «فتح الجواد» ((?): (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل