وعشرون دقيقة، إلى خمس وعشرين درجة وأربع وعشرين درجة. ورأيت جدولاً للسيد الإمام عبد الرحمن بن أحمد الزواوي الحسني، أخذه من جدول ابن عفالق (?)، وجعلا حصة الفجر فيها لبعض البروج واحد وعشرين درجة، ولبعضها عشرين درجة - وهو تُسع أو تُسع ودرجة، وقد ذكر الشيخ محمد بن الحطاب في رسالته «قاعدة في حصة الفجر والشفق» وتبعه ابنه يحيى في «مختصرها» وقدر حصة الفجر بها على الجملة، بين الثمن والسبع غالباً، وهي على التقريب كالمنازل لا الدرجات، ولذا لما ذكر السيد الإمام الحسن بن عبد الرحمن عيديد هذه القاعدة في كتابه «فصوص النصوص الجليات