حصة الفجر، إذ الثلاث والعشرين الدرجة، ساعة ونصف ونصف درجة، فزيادته نصف الدرجة على «اليواقيت» يسير، لا يؤثر فيما مبناه على التقريب - كما مرَّ. ومن باب العيد من «الهجرانية» (?)) لما سئل عن قول «العباب»: (يسن تأخير صلاة العيد لربع النهار، والأضحى لسدسه)، وأجاب: بأن الماوردي ((?)

سبق صاحب «العباب» بهذه المقالة فقال في «الإقناع»: (الاختيار أن يصلي عيد الأضحى إذا مضى سدس النهار، والفطر ربعه) انتهى. ثم رد ذلك بأن السنة فعل الأضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح، والفطر بعد ذلك بيسير، ما لفظه: (فإن قلت بل مراده - أي الماوردي - بوقت الاختيار وقت الفضيلة، ولكن ابتداء المقادير المذكورة من الفجر؛ لأنه أول النهار الشرعي كما هو معلوم، وحينئذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015