«مالك تقرأ في المغرب بقصار ((?)، وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ (بطول ((?) الطوليين) (?)، وفسرها زيد كما رواه النسائى، وأبو داود، بـ (الأعراف).
قال القسطلاني - بعد ذكره ما ذكر -: (واستُنبط من الحديث، امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر، واستشكل بأنه إذا قرأ الأعراف؛ يدخل وقت العشاء قبل الفراغ) ((?) انتهى. ولما ذكر في «المنهاج»: جواز مد صلاة المغرب على الجديد إلى أن يغيب الشفق .. استدل على ذلك في «التحفة» بقوله: (لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها (الأعراف) في الركعتين كلتيهما) ((?) انتهى. ومثلها عبارة «النهاية» وقال في «المغني»: (لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها