الفضيلة: أوله والجواز إلى حمرة قبيلة - أي قبيل طلوع الشمس -، ثم من الحمرة وقت كراهة) انتهى. وقال في «الأسنى» ثم الجواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس إلى أن قال: (ثم الكراهة) انتهى. و (قال) (?) في «شرح التحرير»: (ووقت الجواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس) ((?) انتهى. وقال الرملي في «النهاية»: (ثم جواز بلا كراهة، إلى الحمرة التي قبل طلوعها-أي الشمس - ثم جواز مع الكراهة) انتهى. وعبارة «شرح الحلبي المكي» مع متنه للشيخ علوان الحموي (?): (وفي الجواز بلا كراهة، إلى احمرار المشرق قبيل الطلوع، ومع الكراهة منه إلى الطلوع) انتهى.