قوله: "وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا" الخ.

أقول: قد قررنا فيما سبق أن القرعة قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن منها حديث الستة الأعبد ومنها الجماعة الذين ادعوا ابن الأمة أنه ابن لكل واحد منهم ومنها مع تعارض البينتين فأفاد ذلك أنها حكم شرعي عند عروض اللبس وعدم الاهتداء إلى حقيقة الحال وقد أوضحنا الكلام في هذا في كتاب العتق وفي كتاب النكاح وإذا عرفت هذا كان المتعين في هذا الإقرار بأحد العبيد إذا تعذر التعيين هو الإقراع بينهم فمن خرجت قرعته كان هو المستحق لما تضمنه الإقرار بلا سراية إلى غيره ولا سعاية ومن لم يسعه ما صح عن الشارع فهو المضيق على نفسه.

قوله: "وبدين على مورثه لزمه حصته في حصته".

أقول: هذا صحيح لأنه أقر بشيء يعود ضرره عليه إن كان هو الوارث وحده فيجب عليه تسليم ما أقر به من التركة وإن كان معه وارث آخر لم يلزم ذلك الآخر شيء وعلى المقر حصته من الدين من حصته من التركة وهكذا من أقر بشيء في يده أنه مملوك لغير من هو مالك له في الظاهر فإن هذا الإقرار لا يصح في الحال لأنه إضرار بالغير ومتى صار إلى هذا المقر ودخل في ملكه وجب عليه تسليمه إلى من أقر له به بموجب إقراره السابق سواء كان حال الإقرار في يده أو لم يكن في يده فإن مجرد الإقرار يكفي ويوجب التسليم إذ لا مزيد تأثير لثبوت اليد وهكذا من أقر بأن هذا الشيء لزيد ثم أقر إقرارا آخر بأنه لعمرو فقد صار إقراره الأول لازما له فيجب عليه تسليمه لمن أقر له به ولا حكم لإقراره الآخر لأنه رجوع عن الإقرار وهو لا يصح وهو أيضا إضرار بمن أقر له أولا وذلك مانع من صحة الإقرار ولا يجب عليه تسليم شيء إلى من أقر له آخرا لأنه إقرار باطل كما عرفت ولا يحرم بالإقرار الباطل شيء ولا يثبت له حكم.

[فصل

وعلي ونحوه للقصاص والدين وعندي ونحوه للقذف والعين وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس إلا للأرش وما دخل في البيع تبعا دخل فيه ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته أو طلبه أو نحوهما واليد في نحو هذا لي رده فلان للراد وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله غالبا لا بوقت أو عوض معين فيتقيد] .

قوله: "فصل: وعلي أو نحوه للقصاص والدين" الخ.

أقول: اعلم أن الإقرارات يجب حملها على الأعراف الغالبة لأنها المقصودة للمقر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015