يصح الاستدلال بحديث: "الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء"، [أحمد "5/75"] ، لأن السنة تشمل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أعم من أن يكون واجبا أو مسنونا أو مندوبا على أن هذا الحديث في إسناده من لا يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطرابا شديدا وقد ذكرت ذلك في شرح المنتقى وذكرت عدم انتهاض الأدلة على الوجوب ولكن الصواب ما هنا.