عليه العبد ثواب الواجب والنذر في معصية حرام يأثم الفاعل له ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه الكفارة كما في حديث عائشة عند أحمد "6/247"، وأهل السنن أبو داود "3290"، الترمذي "1524"، النسائي "7/26"، ابن ماجة "2125"، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، وفي إسناده مقال طويل ويعضده ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين"، ويعضده أيضا حديث عقبة بن عامر عند مسلم "13/1645"، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين".
قوله: "واستمرار الإسلام إلى الحنث".
أقول: وجهه أنه قربة ولا قربة لكافر فلا يصح منه في حال كفره أن يفي بنذر نذره يتضمن القربة وأما إذا نذر بقربة في حال كفره ثم أسلم فقد قام الدليل الصحيح أنه يفي بنذره لما أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب بإسناد رجاله رجال الصحيح قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أفي بنذري.
وثبت في الصحيحين [البخاري "2032، 2043، 4320، 6697، 3144"، مسلم "1656"] ، وغيرهما [أبو داود "3325"، الترمذي "1539"، النسائي "3820، 3821، 3822"، ابن ماجة "2129"، أحمد "1/37، 419"] ، عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: "أوف بنذرك" وزاد البخاري في رواية: "فاعتكف ليلة".
وأخرج أحمد وابن ماجة عن ميمونة بنت كردم قال كنت ردف أبي فسمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبها وثن أو طاغية؟ "، قال: لا, قال: "أوف بنذرك"، ورجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد "3/419"، أيضا من حديث كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن نذر نذره في الجاهلية فقال: "ألوثن أو لنصب؟ "، قال: لا ولكن لله, قال: "أوف لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك".
وأخرج أبو داود "3313"،من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية؟ قال: "لصنم أو لوثن؟ " قالت: لا, قال: "أوفي بنذرك" وهو شاهد للحديث الأول وإن لم يذكر فيه أنها نذرت في الجاهلية لأن الظاهر أنها لا تنذر هذا النذر إلا في الجاهلية لا في الإسلام.
قوله: "صريحا كأوجبت" الخ.
أقول: قد عرفناك غير مرة أنه لا تعويل على خصوص الألفاظ بل المعتبر ما يدل على المقصود بأي دلالة كانت والمشروط فيه يقع عند حصول شرطه ويلزم الوفاء به إن كان قربة