[باب الرضاع

ومن وصل جوفه من فيه أو انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره أو يشترك الثلاثة من العلوق الثاني إلي الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما لزم من المهر عليه إلا جأهلا محسنا] ي.

قوله: باب: "الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه أو انفه" الخ.

أقول: اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم"، وفي لفظ: "من النسب" ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة.

فمنها حديث عائشة عند مسلم "7/1450"، وغيره [أحمد "6/96"، أبو داود "2063"، النسائي "6/101"، الترمذي "1150"، ابن ماجة "1940"] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان".

وأخرج مسلم وغيره من حديث ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة فقال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان"، وفي لفظ لمسلم "18/1451"، وغيره [النسائي "6/100، 101"، أحمد "6/340"] ، من حديثها قالت دخل اعرابي إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".

وأخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"، قال الترمذي الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في الحديث الأول ورواه النسائي من حديث أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015