[فصل

ويفعل ما مر إلا انه يقدم العمرة إلي الحل ويتشنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها] .

قوله: "فصل ويفعل ما مر".

أقول: هذه العبارة صحيحية على ما تقتضيه الادلة وإن كانت غير مناسبة لما هو المقرر عند المصنف ومن قال بقوله فقد ثبت في الصحيحين [البخاري "1557"، مسلم "111/1211"] ، وغيرهما من حديث عائشة: "أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا".

وثبت في صحيح مسلم "133/1211"] وغيره [أحمد "6/124"] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".

وفي مسلم "133/1211"، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".

وفي صحيح البخاري "1558/1559"] ، عن ابن عمر أنه طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج أحمد "2/67"، وابن ماجه "2975"، وسعيد بن منصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد".

وأخرج الترمذي "948"، بلفظ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد لهما حتى يحل منهما جميعا"، وحسنه.

وأما قوله: "إلا انه يقدم العمرة إلي الحل" فليس على هذا دليل وقد عرفت انه يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم ولا تأخير.

وأما قوله: "ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها" فمبنى على وجوب طوافين وسعيين هو مندفع بما قدمنا.

[فصل

ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجأوزة الميقات إلي الحرم الا بإحرام غالبا فإن فعل لزم دم ولو عاد إن كان قد احرم أو عاد من الحرم فإ فاته عامه قضاه ولا يداخل غيره] .

قوله: "فصل ولا يجوز للآفاقي" الخ.

أقول: لم يرد على هذا دليل يصلح للتمسك به ولا حجة في اجتهاد بعض الصحابة ولا فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتا لما خفي دليله فقد كان الداخلون إلي مكة من الافاق في أيام النبوة كثيرين جدا ولم يسمع عن أحد منهم انه أمره صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015