وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله تعالي: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 28] .
وأما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف.
وأما قوله: "ووقت أدائه من فجر النحر إلي آخر أيام التشريق" فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر.
وأما امتداده إلي آخر ايام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم.
وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا.
وأما قوله: "ويقع عنه طواف القدوم" إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"، لأن غاية ما في هذا انه لا يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد مما يخالف هذا عن صحأبي أو غيره لم تقم به حجة.
وأما قوله: "ومن أخر طواف القدوم فدم"، فهذا صحيح لأن طواف القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه صلى الله عليه وسلم على طواف الافاضة فإذا أخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الافاضة وفاء بما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته.
قوله: "العاشر طواف الوداع".
أقول: هذا الطواف قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل القرآن والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت.
وأما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح [البخاري "1/407"، مسلم "119/1211"] .
وأما كونه على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت.
وأما كون حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك.
وأما كونه يعيده من اقام بعده ايأما فلأمره صلى الله عليه وسلم للناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت.
[فصل
ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله فإن لحق فشاة الا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد فتسقط البدنة إن أخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف] .