خالفنا عن شيءٍ شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق".

وفيه أن هذا الكلام الأخير كان بأمر عمر رضي الله عنه.

وفي هذا دليل على صحة هذا الشرط، وأن القول بأن العقد لا يصح مؤقتًا بذلك: ضعيف، وفيه دليل على انتقاض العهد بإظهار الشرط، ولا شك أن السب أقبح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015