"إذا قلنا لا ينتقض العهد بذلك قتلناه بذكر الله تعالى ورسوله وكتابه ودينه بما لا ينبغي، إذ كل هذا يوجب القتل".

وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله في "تعليقه":

"ما يشترط على أهل الكتاب في عقد الذمة على ضروب:

(1) ضرب لا يجوز ترك اشتراطه، وهو ضمان أداء الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، وهذان الشرطان لا بد من ذكرهما في عقد الجزية، وإن لم يذكرهما فيه لم يصح العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015