411 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: «لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَصْحَابَهُ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ شَيْئًا غَيْرَ مُوَلِّيهِ، أَوْ تَكُونَ شَاةً، أَوْ بَغْلًا»