409 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَيُعْلَمَ مَا هِيَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَجُوزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ - يَعْنِي عَاهَةً - وَعَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ