339 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: " كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنْ لَا يَحْمِلَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ "

340 - قَالَ: وَكَرِهَ سُفْيَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ.

341 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُهُمْ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ فِي الْحَمْلِ، قَالُوا: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

342 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا لَمْ يَنْهَ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الِاسْتِئْذَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015