303 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ»