242 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا أَيُفَضِّلُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُنْقِصُهَا "