قَالَ أَلا ترى أَن الرجل إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه أَنَّهَا تَرث مِنْهُ إِذا مَاتَ وَهِي فِي عدَّة مِنْهُ وَلَو مَاتَت هِيَ لم يَرِثهَا وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة هَذَا الْمُطلق فِي الْمَرَض
304 - قلت أرايت الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت فِي مَرضهَا فَمَاتَتْ فِي عدتهَا هَل لزَوجهَا مِنْهَا مِيرَاث قَالَ نعم إِذا مَاتَت وَهِي فِي الْعدة قلت وَمن أَيْن اخْتلف ارتدادها فِي الْمَرَض وارتدادها فِي الصِّحَّة قَالَ إِذا ارْتَدَّت فِي الْمَرَض فَهِيَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الفارة من الْمِيرَاث فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا قبل أَن يَمُوت فَلَا مِيرَاث لَهُ مِنْهَا
305 - قلت فَإِذا لحقت بِأَرْض الْحَرْب هَل لزَوجهَا أَن يتَزَوَّج أَرْبعا قبل أَن تَنْقَضِي عدَّة هَذِه قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن ارتداها ولحوقها بِأَرْض الْحَرْب بِمَنْزِلَة مَوتهَا قلت وَله أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا إِن شَاءَ قَالَ نعم
306 - قلت فَإِذا سبيت من أَرض الْحَرْب هَل تقتل قَالَ لَا وَلَكِن تقسم مَعَ الْغَنِيمَة وتجبر على الْإِسْلَام قلت فَهَل يضر ذَلِك زَوجهَا فِي نِسَائِهِ اللواتي نكح بعْدهَا قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن لم تسب وَلكنهَا أسلمت وَرجعت الى دَار الْإِسْلَام هَل تفْسد على زَوجهَا نِكَاحه قَالَ لَا قلت وَهل لَهَا أَن تتَزَوَّج إِن شَاءَت من ساعتها قَالَ نعم قلت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا
307 - قلت أَرَأَيْت إِن لم تسلم وَكَانَت هُنَاكَ بِأَرْض الْحَرْب فَولدت ولدا ثمَّ سبيا