بَاب جنايات الْمُرْتَد

296 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُرْتَد إِذا جنى جِنَايَة خطأ أَو عمدا هَل يعقل الْعَاقِلَة ذَلِك عَنهُ قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد حل دَمه وَصَارَ بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب قلت فَمَا حَال الْجِنَايَة قَالَ عَلَيْهِ الْأَرْش فِي مَاله قلت وَكَذَلِكَ مَا اغتصب من شَيْء أَو أفْسدهُ قَالَ نعم قلت وتقضي بذلك قبل الْمِيرَاث قَالَ نعم قلت فَإِن لم يكن لَهُ مَال إِلَّا مَا اكْتَسبهُ فِي ردته أَيكُون عَلَيْهِ فِي ذَلِك المَال قَالَ نعم

297 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَقطع رجل يَده عمدا أَو خطأ أَو فَقَأَ عينه أَو جنى عَلَيْهِ جِنَايَة عمدا أَو خطأ هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن دَمه حَلَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قطع يَده أَو رجله أَو جنى عَلَيْهِ أَو جرحه قلت وَكَذَلِكَ لَو أسلم وَبِه تِلْكَ الْجراحَة ثمَّ مَاتَ مِنْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015