228 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسْتَأْمن من أهل الْحَرْب إِذا خرج الى دَار الْإِسْلَام بِأَمَان فعشره الْعَاشِر ثمَّ دخل فَمَكثَ أَيَّامًا فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج أَيْضا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام هَل يعشره الْعَاشِر هَذِه الْمرة الثَّانِيَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ دخل حِين دخل دَار الْحَرْب وَقد انْقَطَعت عَنهُ أَحْكَام الْمُسلمين فَإِذا عَاد عشره وَلم يحْسب لَهُ مَا مضى لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين قد كَانَت انْقَطَعت عَنهُ قلت أفيأخذ مِنْهُ الْعشْر كلما خرج الينا قَالَ نعم
229 - قلت فَإِن كَانَ أهل بِلَاده يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين الْخمس قَالَ إِذا آخذ مِنْهُم الْخمس قلت فَإِنَّمَا يَنْبَغِي للعاشر أَن ينظر الى مَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين فَيَأْخُذ مِنْهُم مثله قَالَ نعم آخذ مِنْهُ كَمَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين إِن أخذُوا أَكثر من الْعشْر أخذت مِنْهُم أَكثر فَإِن أخذُوا من الْمُسلمين أقل من الْعشْر أخذت مِنْهُم الْأَقَل آخذ مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين
230 - قلت أَرَأَيْت إِذا مر مِنْهُم الصَّبِي أَو الْمكَاتب أَو العَبْد أَو الْمَرْأَة على عَاشر الْمُسلمين وهم يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين من الْمَرْأَة وَالْمكَاتب وَغَيرهم أيأخذ مِنْهُم