211 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا أَرَادَ الشخوص من دَار الْإِسْلَام الى دَار الْحَرْب هَل يتْرك أَن يخرج بكراع أَو سلَاح أَو رَقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام من مُسلمين أَو كفار قَالَ لَا يتْرك يخرج بِشَيْء من ذَلِك إِلَّا أَن يكون دخل بكراع أَو سلَاح فَيخرج ذَلِك مَعَه بِعَيْنِه
212 - قلت أفيترك أَن يخرج بِمَا سوى ذَلِك من الثِّيَاب قَالَ نعم
213 - قلت أفتتركه يخرج بحديد قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الْحَدِيد يصنع مِنْهُ السِّلَاح
214 - قلت أَرَأَيْت إِن دخل بِالسَّيْفِ فَبَاعَهُ وَاشْترى مَكَانَهُ قوسا أَو رمحا هَل يتْرك أَن يخرج بذلك مَكَان سَيْفه قَالَ لَا لست أتركه يخرج بِشَيْء من السِّلَاح مَكَان شَيْء أَلا ترى أَنِّي أتركه يخرج بِمَا كَانَ مَعَه بِعَيْنِه قلت أَرَأَيْت إِن استبدل بِسَيْفِهِ الَّذِي كَانَ خرج بِهِ سَيْفا اشرى مِنْهُ أيتركه وَالْخُرُوج بِهِ قَالَ نعم إِذا استبدل بِهِ سواهُ
215 - قلت أَرَأَيْت إِذا أَرَادَ أَن يخرج مَعَه بمتاع غير الكراع وَالسِّلَاح هَل يتْرك أَن يخرج بِهِ قَالَ نعم إِذا لم يكن مَعَه كرَاع أَو سلَاح أَو حَدِيد أَو مَا أشبه ذَلِك وَأما