120 - قلت أَرَأَيْت الْأمة للرجل الْمُسلم إِذا سباها الْعَدو وَقد دخل سَيِّدهَا عَلَيْهِم تَاجِرًا اَوْ بِأَمَان أَيحلُّ لَهُ أَن يغصبهم إِيَّاه قَالَ أكره لَهُ ذَلِك قلت وَتكره لَهُ أَن يَطَأهَا ثمَّ قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك قلت لم قَالَ لأَنهم قد أحرزوها قلت فَإِن كَانَت حرَّة أَو أم ولد أَو مُدبرَة أَو امْرَأَته إِذا كَانَت حرَّة أَو مُكَاتبَة قَالَ كل شَيْء من هَذَا فَلَا بَأْس أَن يسرقه مِنْهُم أَو يغصبهم إِيَّاه ويطأ أم وَلَده ومدبرته وَامْرَأَته إِذا كَانَت حرَّة أَلا ترى أَنهم لَو أَسْلمُوا على مَا فِي أَيْديهم كَانَت الْأمة لَهُم لَا سَبِيل لمولاها عَلَيْهَا وَكَانَت الْمُدبرَة والحرة وَأم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة مردودات الى أهاليهن وَلَا يطَأ الْمُكَاتبَة إِذا لم تكن امْرَأَته أَو لَا ترى أَن الْمُسلمين لَو أَصَابُوا ذَلِك فِي أَيْديهم فَوجدَ رب الْأمة أمته قد اقتسمت لم يَأْخُذهَا مِنْهُم إِلَّا بِقِيمَتِهَا أَو يَدعهَا وَلَو وجد مولى الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة هَؤُلَاءِ أخذهن بِغَيْر شَيْء وَلَيْسَ يَقع على الْمُدبرَة وَلَا على الْمُكَاتبَة وَلَا على الْحرَّة وَلَا على أم الْوَلَد شَيْء وَالْأمة تبَاع وتسبى قلت أَرَأَيْت أَن أسر هَذَا الرجل وَأمته أَله أَن يسرق أمته قَالَ نعم