قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو شهر عَلَيْهِ بِغَيْر شَيْء قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا شهر عَلَيْهِ بِشَيْء أَو بحديدة فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ فدمه هدر وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتله
421 - قلت وَلَو أَن رجلا أغار على رجل لَيْلَة فِي منزله ليَسْرِق مَتَاعه فكابره بسلاح أَو بعصا فَقتله رب الْمنزل ثمَّ قَامَت على ذَلِك بَيِّنَة هَل كنت ترى عَلَيْهِ شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا كابره لَيْلًا قلت فَلَو كابره نَهَارا بسلاح أَو غَيره فَقتله رب الْمنزل قَالَ إِذا كابره نَهَارا بسلاح فَلَا شَيْء على رب الْمنزل وَإِذا كابره بِغَيْر سلَاح فَقتله رب الْمنزل بعصا كَانَ على عَاقِلَته الدِّيَة قلت وَإِن كَانَ بسلاح قتل قَالَ نعم
422 - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا كَانَ فِي هَذَا كُله قَالَ نعم
423 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يقطعون الطَّرِيق على الْمُسَافِرين فيكابرونهم بِغَيْر سلَاح أَيحلُّ للْمُسلمين أَن يقاتلوهم ويمتنعوا مِنْهُم قَالَ نعم قلت فَإِن قتلوا من اللُّصُوص أحدا هَل عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا
424 - قلت فَلَو أَن رجلا قَاتله رجل آخر فِي الْمصر بِغَيْر سلَاح فَقتله ضمنته الدِّيَة إِذا كَانَ بِغَيْر سلَاح وَإِن كَانَ عمدا قتلته بِهِ قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ لِأَن الَّذين يقطعون الطَّرِيق فيكابرون لَيْسُوا كَالَّذِين يكابرون فِي الْمصر نَهَارا لِأَن هَؤُلَاءِ يقدرُونَ على النَّاس وعَلى أَن يستعينوا عَلَيْهِم وَأُولَئِكَ