عَلَيْهِم قَالَ لَا قلت وَلم أَلَيْسُوا مُسلمين قَالَ بلَى وَإِن كَانُوا مُسلمين فَإِنِّي أدع ذَلِك مِنْهُم قلت فَهَل تَأمر بدفنهم قَالَ نعم
400 - قلت فَهَل تكره أَن تُؤْخَذ رؤوسهم فيبعث بهَا الى الإِمَام قَالَ نعم أكره ذَلِك لِأَنَّهَا مثلَة وَلم يبلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب فِي حروبه كلهَا أَنه صنع ذَلِك وَلَا أَنه أَمر بِحمْل رَأس
401 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق
402 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي قَالَ نعم ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب قَالَ نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك
403 - قلت أَرَأَيْت الْوَالِد إِذا كَانَ مُشْركًا مُحَاربًا فَأَرَادَ قتل إبنه هَل ترى للإبن أَن يمْنَع مِنْهُ فيقاتله قَالَ نعم قلت فَإِذا لم يقْصد الْوَالِد لإبنه كرهت لإبنه أَن يبتدئه قَالَ نعم