356 - قلت مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقبل من مُشْركي الْعَرَب إِلَّا الْإِسْلَام أَو الْقَتْل وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
357 - قلت أَرَأَيْت مُشْركي الْعَرَب من لم يرد مِنْهُم الْإِسْلَام هَل تقبل مِنْهُم الصُّلْح وَيَكُونُونَ ذمَّة قَالَ لَا نقبل ذَلِك مِنْهُم وَلَكِن ندعوهم الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبل ذَلِك مِنْهُم وَإِلَّا يأخذونهم لانه بلغنَا أَن الحكم فيهم كَذَلِك وَلَيْسوا كغيرهم من الْمُسلمين
358 - قلت وَإِن ظهر الْمُسلمُونَ وَسبوا النِّسَاء والذراري وأسروا الرِّجَال كَيفَ الحكم فيهم قَالَ أما النِّسَاء وَالْأَوْلَاد ففيء يقسمون كَمَا تقسم الْغَنِيمَة بعد مَا يرفع مِنْهُم الْخمس واما الرِّجَال فَمن أسلم مِنْهُم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ وَمن أَبى أَن يسلم قتل
359 - قلت وَكَيف الحكم فِي أهل الْكتاب من الْعَرَب قَالَ الحكم فيهم كَالْحكمِ فِي سَائِر الْمُشْركين وَالله أعلم